السيد علي الطباطبائي
51
رياض المسائل
* ( والحدّ ثمانون جلدة ) * بنصّ الكتاب « 1 » ، والإجماع ، والسنّة المستفيضة « 2 » * ( حرّا كان القاذف أو عبداً ) * على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وفي صريح الغنية وظاهر النكت والروضة وعن الخلاف وغيره أنّ عليه إجماع الإماميّة « 3 » ؛ لعموم الأدلَّة ، وصريح المعتبرة المستفيضة : منها الصحيح : « إذا قذف العبد الحرّ جُلِد ثمانين ، هذا من حقوق الناس » « 4 » . ونحوه الموثّق « 5 » والحسن « 6 » بزيادة في آخرهما ، وهي قوله : « فأمّا ما كان من حقوق الله تعالى فإنّه يضرب نصف الحدّ » قلت : الذي يضرب نصف الحدّ فيه ما هو ؟ قال : « إذا زنى أو شرب خمراً فهذا من حقوق الله تعالى التي يضرب فيها نصف الحدّ » . خلافاً للصدوق والمبسوط ، فعلى المملوك أربعون « 7 » ؛ لقوله تعالى * ( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) * « 8 »
--> « 1 » النور : 4 . « 2 » انظر الوسائل 28 : 175 أبواب حدّ القذف ب 2 . « 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 ، غاية المراد 4 : 230 ، الروضة 9 : 188 ، الخلاف 5 : 403 ، وانظر : فقه القرآن 2 : 389 ، والمسالك 2 : 436 . « 4 » الكافي 7 : 234 / 1 ، التهذيب 10 : 72 / 270 ، الإستبصار 4 : 228 / 853 ، الوسائل 28 : 179 أبواب حدّ القذف ب 4 ح 4 . « 5 » التهذيب 10 : 73 / 277 ، الإستبصار 4 : 229 / 860 ، الوسائل 28 : 182 أبواب حدّ القذف ب 4 ح 14 . « 6 » الكافي 7 : 237 / 19 ، التهذيب 10 : 72 / 275 ، الإستبصار 4 : 228 / 858 ، الوسائل 28 : 181 أبواب حدّ القذف ب 4 ح 10 . « 7 » الصدوق في المقنع : 148 ، المبسوط 8 : 16 . « 8 » النساء : 25 .